فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15388 من 67893

ـ [اللجين] ــــــــ [13 - 05 - 04, 02:59 م] ـ

الحرق والتمثيل بجثث الكافرين في القتال

أجاب عليه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك

التاريخ

كثر في هذه الأيام النقاش حول ما عمله أبطال الفلوجة بجثث أحفاد القردة والخنازير من تعليق وتمثيل، فما حكم المثلى أو التمثيل بالجثث؟ وهل ما فعله أبطال الفلوجة يدخل في التمثيل؟ وما حكمها في حال الحرب على العراق؟ وما حكم التحريق بالنار؟ أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرًا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل أن التمثيل بالقتلى من الكفار حرام، فقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث بريدة رضي الله عنه قالكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا ... الحديث)،أخرجه مسلم في صحيحه، والتمثيل هو قطع أعضاء المقتول كأذنيه وعينيه وأنفه، ومن التمثيل بقر بطنه.

وإذا كان التمثيل بأبدان القتلى الكفار لا يجوز فمن باب أولى أنه لا يجوز تحريقها، لكن إذا كان الكفار يمثلون بقتلى المسلمين جاز التمثيل بقتلاهم؛ وقد نزل في ذلك قوله تعالىوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ) (النحل:126) ، وهذا من باب (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُمْ) (البقرة: من الآية194) ،

وما فعله أهل الفلوجة بالأمريكان الأربعة من التمثيل والتحريق هم فيه معذورون؛ لأنهم فعلوه ليشفوا صدورهم مما يفعله الكفرة الأمريكان وأعوانهم بالمسلمين من المجاهدين وغير المجاهدين، من ضربهم بأفتك الأسلحة من الأرض والجو مما يحرق ويمزق الأبدان، ولم يتقوا المستضعفين من الشيوخ والنساء والصبيان، هذا وهم الغزاة المعتدون المحتلون لبلاد المسلمين بفرض سلطانهم، نسأل الله أن يردهم خاسئين وأن يدمر دولتهم، ويمزقها كل ممزق لتكون عبرة للعالمين، وأن يكون في ذلك عز للإسلام والمسلمين، ونصر للمظلومين، يقول الله تعالىوَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) (إبراهيم:42) ، ويقول سبحانه وتعالىوَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) (آل عمران:178) ، نعوذ بالله من مكر الله وبطشه الشديد، والله تعالى أعلم.

المصدر موقع المسلم

ـ [العريني] ــــــــ [13 - 05 - 04, 03:42 م] ـ

سبق ان كتبت في هذه المسألةبحيثًاوهو هلنقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر؟

المقصود به: أنه إذا وقع قتال بين المسلمين وأعدائهم من الكفار، فهل يجوز أن تنقل رؤوسهم أو رؤوس قوادهم إلى البلدان أم لا؟

تحرير محل النزاع:

1 -اتفقوا على جواز نقل رؤوس الكفار من بلد إلى بلد آخر؛ متى كان في ذلك مصلحة، ككسر شوكة العدو، أو لطمأنة قلوب أهل العدل، أو كانت معاملة بالمثل .

2 -اختلفوا في نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر فيما عدا ما ذُكِرَ.

عرض الأقوال:

القول الأول: أن نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر محرم.

وهذا مذهب المالكية .

القول الثاني: أن نقل رؤوس الكفار من بلد إلى آخر مكروه.

وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

عرض الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -عن سمرة بن جندب ? قال: (قلما خطب النبي ? خُطبة إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة( ) ) .

وجه الاستدلال به: أنَّ النبي ? نهى عن المثلة، والنَّهي يقتضى التحريم ما لم يوجد صارفٌ له، ولا صارف فيبقى على الأصل وهو التحريم.

2 -عن شداد بن أوس ?، عن النبي ? أنه قال: (إنَّ الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت