والسدس فرض جدة في النسب (1) ... ڑڑواحدة كانت لأم أو لأب (2)
ٹڑڑوولد الأم ينال السدسا (3) ... ڑڑوالشرط في إفراده لا ينسى (4)
(1) لا في الولاء، صحيحة غير ساقطة.
(2) أي: من قبل الأم، أو من قبل الأب، واحدة، أو أكثر، كما سيأتي.
(3) أي: وولد الأم، ذكرا كان أو أنثى، يرث السدس إجماعا، لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} .
(4) للآية، فإنهم إذا كانوا متعددين، كان لهم الثلث؛ وفي بعض النسخ:
وولد الأم له إذا انفرد
سدس جميع المال نصا قد ورد
فأهل السدس، سبعة أصناف: الأب والأم والجد، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب فأكثر، والجدة فأكثر، والأخ لأم.
فالأول: الأب؛ ويستحق السدس، بشرط وجود الفرع الوارث؛ والثاني: الأم؛ وتستحقه بشرط: وجود الفرع الوارث؛ أو وجود جمع من الإخوة؛ والجمع اثنان فأكثر؛ الثالث الجد ويستحقه بشرطين: وجود الفرع الوارث، وعدم الأب
الرابع: بنت الابن فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها؛ الخامس: الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: عدم المعصب وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا.
السادس: الجدة فأكثر، وتستحقه مع عدم الأم؛ السابع ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى، ويستحقه بثلاثة شروط: انفراده، وعدم الفرع
الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.