وإن تساوى نسب الجدات (1) ... ڑڑوكن كلهن وارثات (2)
ٹڑڑفالسدس بينهن بالسوية (3) ... ڑڑفي القسمة العادلة الشرعية (4)
ٹڑڑوإن تكن قربى لأم حجبت ... ڑڑأم أب بعدى وسدسا سلبت (5)
ٹڑڑوإن تكن بالعكس فالقولان ... ڑڑفي كتب أهل العلم منصوصان
ٹڑڑلا تسقط البعدى على الصحيح (6) ... ڑڑواتفق الجل على التصحيح (7)
ٹڑڑوكل من أدلت بغير وارث (8) ... ڑڑفما لها حظ من الموارث (9)
(1) حيث كن اثنتين فأكثر، من جهة، أو جهتين.
(2) بأن لا يكون فيهن جدة محجوبة، ولا فاسدة؛ وهي: التي تدلي بذكر بين أنثيين.
(3) أي: وإن أدلت إحداهن، بجهتين فأكثر، عند الشافعية، وترث بهما عندنا، كما لو تزوج بنت عمته، فأتت بولد، فجدته: أُم، أُم، أُمه، وأم أب أبيه
(4) لحديث رواه الحاكم:"أنه قضى للجدتين في الميراث بالسدس"وقيس الأكثر منهما عليهما.
(5) أي: وإن تكن جدة قربى لأم، كأم أم، حجبت أم أب بُعدى، كأم أب، وكأم أب أب، وأخذت السدس وحدها لأنها أقرب منها.
(6) أي: وإن تكن الجدة القربى من جهة الأب: كأم أب، ففي كتب أهل العلم من الشافعية: لا تُسقط البعدى، من جهة الأم، بل يشتركان فيه عند الشافعية، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت. والثانية: تحجبها، وهو المذهب عندنا، وعند أبي حنيفة.
(7) أي: اتفق المعظم من الشافعية والمالكية على التصحيح للقول الأول.
(8) كأم أب أم.
(9) لأنها من ذوي الأرحام.