الصفحة 25 من 90

باب من يرث الثمن(1)

والثمن للزوجة والزوجات (2) ... ڑڑمع البنين أو مع البنات (3)

ٹڑڑأو مع أولاد البنين فاعلم (4) ... ڑڑولا تظن الجمع شرطا فافهم (5)

(1) بضم الميم، وهو: لصنف واحد، فقط.

(2) فيشتركن فيه؛ والثمن هنا: بسكون الميم، للوزن.

(3) أي: لهن مع وجود البنين، الواحد فأكثر، أو مع وجود البنات، الواحدة فأكثر، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .

(4) أي: والثمن لهن مع وجود أولاد البنين، فتنبه لذلك.

(5) أي: ولا تظن الجمع في لفظ البنين والبنات، وأولاد البنين، شرطا في ذلك، بل الواحد كذلك؛ فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت