والثمن للزوجة والزوجات (2) ... ڑڑمع البنين أو مع البنات (3)
ٹڑڑأو مع أولاد البنين فاعلم (4) ... ڑڑولا تظن الجمع شرطا فافهم (5)
(1) بضم الميم، وهو: لصنف واحد، فقط.
(2) فيشتركن فيه؛ والثمن هنا: بسكون الميم، للوزن.
(3) أي: لهن مع وجود البنين، الواحد فأكثر، أو مع وجود البنات، الواحدة فأكثر، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .
(4) أي: والثمن لهن مع وجود أولاد البنين، فتنبه لذلك.
(5) أي: ولا تظن الجمع في لفظ البنين والبنات، وأولاد البنين، شرطا في ذلك، بل الواحد كذلك؛ فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث.