الصفحة 24 من 90

باب من يرث الربع(1)

والربع فرض الزوج إن كان معه ... ڑڑمن ولد الزوجة من قد منعه (2)

ٹڑڑوهو لكل زوجة أو أكثرا (3) ... ڑڑمع عدم الأولاد فيما قدرا (4)

ٹڑڑوذكر أولاد البنين يعتمد (5) ... ڑڑحيث اعتمدنا القول في ذكر الولد (6)

(1) بضم الباء، وهو لصنفين.

(2) أي: حرمه النصف، ورده إلى الربع، وهو: الابن، والبنت منه، أو من غيره، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} والربع هنا: بإسكان الباء، للوزن.

(3) أي: والربع لكل زوجة من الزوجات، واحدة، أو اثنتين، أو ثلاث، أو أربع.

(4) أي: مع عدم أولاد الميت الذكور، أو الإناث فيما فرضه الله تعالى في قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} .

(5) أي: يقصد، ويعتبر، إثباتا ونفيا، ذكورا كانوا، أو إناثا.

(6) أي: لأنا اعتبرنا القول في ذكر الولد، في حجب الزوج، من النصف إلى الربع والزوجة، من الربع إلى الثمن، فكذا أولاد الابن، عند عدمهم، بالإجماع.

فأهل الربع صنفان: الزوج، والزوجة فأكثر؛ فالزوج يستحق الربع، مع وجود الفرع الوارث؛ والزوجة فأكثر، تستحقه مع عدم الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت