والثلث فرض الأم حيث لا ولد (2) ... ڑڑولا من الإخوة جمع ذو عدد (3)
ٹڑڑكاثنين أو ثنتين أو ثلاث (4) ... ڑڑحكم الذكور فيه كالإناث (5)
ٹڑڑولا ابن ابن معها أو بنته (6) ... ڑڑففرضهما الثلث كما بينته (7)
(1) وهم صنفان: الأم، والأخوة لأم.
(2) ذكرا كان، أو أنثى، واحدا، أو متعددا، ولا ولد ابن، لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} .
(3) اثنان فأكثر، فإن العدد حقيقة، أقله اثنان.
(4) أي: كأخوين، أو أختين، أو أخ وأخت، أو ثلاثة من الإخوة الذكور، أو الإناث، أو الذكور والإناث، أو الخناثى.
(5) أي: فلا فرق في الإخوة، بين كونهم أشقاء، أو لأب، أو لأم، أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، أو بعضهم حجب بشخص، لا بوصف، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} .
(6) أي: ولا يكون ابن ابن بقطع الهمزة، واحدا كان، أو متعددا، مع الأم، أو بنت ابن معها، واحدة كانت، أو أكثر.
(7) أي: إن انتفى ما ذكر: ففرضها الثلث، كما بينته بهذه العبارات، قياسا على الأولاد.