وإن يكن في مستحق المال ... ڑڑخنثى صحيح بين الإشكال (2)
ٹڑڑفاقسم على الأقل واليقي (3) ... ڑڑتحظ بحق القسمة والمبين (4)
(1) أي: والمفقود، والحمل؛ والخنثى المشكل، هو: من له آلة ذكر وآلة أنثى، أو ثقب لا يشبه واحدا منهما، ولا يوجد إلا في البنوة والإخوة، والعمومة، والولاء.
(2) أي: باق على إشكاله، لم يتضح بذكورة، ولا بأنوثة.
(3) أي: فاقسم التركة، بين الورثة، والخنثى، على الأقل، لكل من الورثة، والخنثى، إن ورث بتقدير الذكورة، أو الأنوثة، واليقين أي: المتيقن وهو الأقل.
(4) أي: تحظى بالقسمة الحق، المبين: الواضح الظاهر؛ ولا يخلو الخنثى من حالين: إما أن يرجى انكشاف حاله، أو لا، فإن رجي: بأن كان صغيرا، عومل هو، ومن معه من الورثة بالأضر، إن طلبوا القسمة؛ ووقف الباقي، إلى أن يتضح أمره كبوله من أحد أليتيه، فإن بال منهما، فبأسبقهما فإن استويا فبأكثرهما؛ وكحيضه، وتفكك ثدييه، ونبات لحيته.
وإن لم يرج انكشاف حاله: بأن مات وهو صغير، أو بلغ ولم يتضح أمره؛ أعطي نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، إن ورث بهما متفاضلا وإن ورث بهما على السواء؛ أعطي نصيبه كاملا.
وإن ورث بالذكورية فقط: أعطي نصف ميراث ذكر وإن ورث
بالأنوثية فقط: أعطي نصف ميراث أنثى.
ففي الحالة الأولى، وهي: أن يرجى انكشاف حاله، ويطلبوا القسمة: تجعل له مسألتين، إن كان الخنثى واحدا، وتنظر بينهما بالنسب الأربع ثم تعطي كل واحد اليقين، وتقف الباقي حتى يتضح أمره، كابن وبنت وخنثى صغير.
وإن لم يرج انكشاف حاله: بأن مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره، جعلت له مسألتين كما تقدم. وإن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم، فأعطه حقه كاملا.
ومثال إرثه بالذكورية فقط: بنتان وابن أخ لأب خنثى، وابن عم لغير أم، وبالأنوثية فقط: زوج، وشقيقة، وولد أب خنثى.
وإن كان في المسألة خنثيان، فأكثر: جعلت لهم من المسائل عدد أحوالهم.
وطريق العمل: أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما تقدم ثم إن كان يرجى انكشاف حالهم، عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر ووقفت الباقي إلى أن يتضح أمرهم.
وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم: ضربت ما صحت منه المسائل، في عدد أحوالهم، فما حصل فهو: لجامعة المسائل كلها، ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل، من جملة الجامعة فتقسمه على أحوالهم فما خرج فهو نصيبه.