الصفحة 22 من 90

باب من يرث النصف(1)

والنصف فرض خمسة أفراد (2) ... ڑڑالزوج والأنثى من الأولاد (3)

ڑوبنت الابن عند فقد البنت (4) ... ڑڑوالأخت في مذهب كل مفت (5)

(1) أي: باب بيان الورثة، الذين يستحقون النصف، ولا يرثه إلا فرد، بخلاف غيره.

(2) أي: كل واحد منهم يأخذه منفردا.

(3) أي: الزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث بالإجماع، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} والأنثى، وهي: البنت الواحدة من أولاد الميت، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصبها، وهو أخوها إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} .

(4) أي: وبنت الابن الواحدة، تأخذ النصف عند فقد البنت فأكثر، وفقد الابن وابن الابن، أو بنت ابن غيرها في درجتها إجماعا.

(5) أي: والأخت الشقيقة، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب لها، أو مشارك لها، وعن الفرع الوارث، والأصل من الذكور الوارث عند كل فقيه مجتهد، لأن ذلك مجمع عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت