والسدس فرض سبعة من العدد (2) ... ڑڑأب وأم ثم بنت ابن وجد (3)
ٹڑڑوالأخت بنت الأب ثم الجدة (4) ... ڑڑوولد الأم تمام العدة (5)
ٹڑڑفالأب يستحقه مع الولد (6) ... ڑڑوهكذا الأم بتنزيل الصمد (7)
(1) وهم: سبعة أصناف.
(2) ذكرهم إجمالا، وسيذكرهم تفصيلا.
(3) أب مع الفرع الوارث، وأم مع الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة، اثنين فأكثر، ثم بنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها، وجد، وهو: أب الأب وإن علا بمحض الذكور، وثم هنا: ليست على بابها، وإنما هي لمطلق العطف.
(4) أي: والأخت لأب، مع الأخت الشقيقة، والجدة فأكثر لأم أو لأب.
(5) أي: ولد الأم، واحدا فقط؛ وهو: تمام عدة السبعة الأصناف، سواء كان ذكرا، أو أنثى.
(6) أي: فالأب يستحق السدس، مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان ذكرا، فلا شيء له غير السدس، وإن كان أنثى، وفضل بعد الفروض شيء أخذه تعصيبًا.
(7) أي: وهكذا الأم تستحق السدس مع الولد، ذكرًا كان أو أنثى.