إن لم يكن ذو فرض أو معصِّبُ ... فاخصص ذوي الأرحام حكمًا أوجبوا (2)
نزلهم مكان من أدلوا به (3) ... ڑڑإرثًا وحجبًا هكذا قالوا به (4)
ڑكبنت بنت حجبت بنت ابن أم (5) ... ڑڑوعمة قد حجبت بنتًا لعم (6)
(1) جمع رحم؛ وهو: كل قريب ليس بذي فرض، ولا تعصيب.
(2) أي: إن لم يوجد وارث صاحب فرض، أو لم يوجد معصب، مطلقا فخص ذوي الأرحام بالإرث بشرطين: عدم أهل الفروض غير الزوجين، وعدم العصبة حكما أوجبوا أي: أكثر أهل العلم، فروي عن عمر، وعلي، وعبد الله، ومعاذ، وغيرهم؛ وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد والأصح عند الشافعية، إن لم ينتظم بيت المال.
وعند زيد ومالك: لا يرثون، وحجتنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} وحديث:"الخال وارث من لا وارث له"رواه أحمد، وأبو داود وحسنه الترمذي.
(3) أي: اجعل كل شخص، من ذوي الأرحام، بمنزلة من أدلى به.
(4) أي: المورثون بالتنزيل، وهو: المذهب، والمختار في مذهب أبي حنيفة، والأصح عند الشافعية؛ والقائلون بالقرابة: يورثون على ترتيب العصبة.
(5) لسقوط الأخت للأم، بالبنت
(6) لقرب العمة، فإنه إذا كان بعضهم أقرب من بعض، فالميراث لأقربهم، ويسقط البعيد منهم كالعصبة.