واحكم على المفقود حكم الخنثى (1) ... ڑڑإن ذكرا يكون أو هو أنثى (2)
(1) أي: واحكم على المفقود إذا كان من جملة الورثة حكم الخنثى فيعامل الورثة بالأضر، من تقديري: حياته وموته.
(2) أي: سواء كان المفقود ذكرا أو أنثى، والمفقود هو: من انقطع خبره ولا يدرى حياته وموته لأسر أو سفر، ونحوهما.
وله حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة، أو