أو أبوان معهما زوج ورث (1) ... ڑڑفالأم للثلث مع الجد ترث (2)
ڑوهكذا ليس شبيها بالأب ... ڑڑفي زوجة الميت وأم وأب (3)
ٹڑڑوحكمه وحكمهم سيأتي ... ڑڑمكمل البيان في الحالات (4)
ٹڑڑوبنت الابن تأخذ السدس إذا ... ڑڑكانت مع البنت مثالا يحتذى (5)
ٹڑڑوهكذا الأخت مع الأخت التي ... ڑڑبالأبوين يا أخي أدلتي (6)
(1) فإن للأم مع الأب، ثلث الباقي.
(2) ثلث جميع المال، لو كان بدل الأب، فللزوج النصف وللأم الثلث، والباقي للجد.
(3) أي: ليس الجد شبيها بالأب، في زوجة، وأم وأب؛ فإن للأم مع الأب ثلث الباقي، ولها الثلث مع الجد كاملا.
(4) أي: وحكم الجد، وحكم الإخوة مجتمعين، سيأتي، مكمل البيان في الحالات الآتية، في باب الجد والإخوة.
(5) أي: وبنت الابن، تأخذ السدس، وكذا بنات الابن المتحاذيات، يأخذن السدس: إذا كانت بنت الابن، أو بنات الابن، مع البنت الواحدة، تكملة الثلثين إجماعا.
قال ابن مسعود: في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ لأقضين فيهما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت"رواه البخاري.
وقس عليه: كل بنت ابن نازلة، مع بنت ابن واحدة أعلى منها؛ واجعل ذلك مثالا يقتدى به، ويقاس عليه غيره.
(6) أي: ومثل بنت الابن، مع البنت، الأخت لأب فأكثر، مع الأخت الواحدة التي أدلت بالأبوين، تأخذ السدس تكملة الثلثين، إجماعا، قياسا على بنت الابن، فإن استكمل الثلثين البنات، أو الشقيقات،
سقطت بنات الابن، والأخوات لأب، إن لم يعصبن؛ ويا أُخيَّ بضم الهمزة، تصغير: أخ.