لِذِكْرِي" (1) ، وهو مقول لموسى عليه السلام ، وسياقه الاستدلال ، واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ } ، والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي (2) بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا بل إن قص الله تعالى علينا بلا إنكار ، وإنكار رسوله صلى الله عليه و سلم كإنكاره عز و جل (3) ."
وقد سمعت أنه عليه الصلاة و السلام لعن الذين يتخذون
(1) سورة طه الآية 14
(2) قلت: إجراء القود بين المسلم والذمي بيس جائزًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يُقتل مسلم بكافر » . رواه البخاري وغيره ( انظر الأحاديث الضعيفة 1/671 ) [[ حديث رقم 460 ] ]. فالاحتجاج بالآية المشار إليها في المسألة كالاحتجاج بآية الكهف فيما نحن فيه !
(3) لقوله صلى الله عليه و سلم « ... فان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله » . وهو حديث صحيح ، وإن رغم أنف صاحب « الأضواء » انظر « المشكاة » بتخرجي ( 163 )