النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا وإن كان المسجد بُنيَ بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه"كذا في الفتاوى له ( 1 / 107 و 2 / 192 ) ."
وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد فليراجعها من شاء في"مجلة الأزهر" ( ج 11 ص 501 - 503 ) (1) .
وقال ابن تيمية في « الاختيارات العلمية » ( ص 52 ) :
"ويحرم الإسراج على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ،"
(1) وفي المجلة نفسها مقال آخر في تحريم البناء على القبور مطلقا فانظر ( مجلد سنة 1930 ص 359 و364 ) .