فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21176 من 36903

الزَّاهِدِ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ {: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشَرُ , وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ} انْتَهَى. وَقَالَ لَمْ يَرْفَعْهُ عَنْ سُفْيَانَ إلَّا ثَابِتٌ , ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِهِ مَوْقُوفًا , وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي"الْكَامِلِ"وَلَفْظُهُ: {وَلَكِنْ يَقْطَعُهَا الْقَرْقَرَةُ} ". قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: لَا أَعْلَمُهُ إلَّا مِنْ رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ , وَلَعَلَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , فَشُبِّهَ عَلَيْهِ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي"كِتَابِ الضُّعَفَاءِ"مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا {إذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ , وَإِذَا تَبَسَّمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ} انْتَهَى."

فهذه الأحاديث مع كثرتها فهي ضعيفة انظر:"الدارية" (1/ 34 - 37) ؛ ثم هي لا تخرج عن كونها آحاد.

وقد نُوقش هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأنه ليس مما يتكرر، ويعم حتى تشتد الحاجة إليه كما ذكر ذلك صاحب"فواتح الرحموت" (2/ 130) .

ثانيًا: حديث وجوب الغسل من غسل الميت، وهو حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: [مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ] .

ثالثًا: حديث تثنية الإقامة.

..... ، وغيرها من الأمثلة التي قال بها الحنفية، وهي أخبار آحاد، وهي مما يعم به البلوى.

قال الغزالي في"المستصفى" (1/ 172) كما تقدم:

"فَإِنْ زَعَمُوا أَنْ لَيْسَ عُمُومُ الْبَلْوَى فِيهَا كَعُمُومِهَا فِي الْأَحْدَاثِ , فَنَقُولُ: فَلَيْسَ عُمُومُ الْبَلْوَى فِي اللَّمْسِ وَالْمَسِّ كَعُمُومِهَا فِي خُرُوجِ الْأَحْدَاثِ , فَقَدْ يَمْضِي عَلَى الْإِنْسَانِ مُدَّةٌ لَا يَلْمِسُ وَلَا يَمَسُّ الذَّكَرَ إلَّا فِي حَالَةِ الْحَدَثِ كَمَا لَا يَفْتَصِدُ وَلَا يَحْتَجِمُ إلَّا أَحْيَانًا فَلَا فَرْقَ"اهـ.

إذًا الراجح هو مذهب الجمهور، وما ذهب إليه عامة الحنفية مرجوح، ومعلومٌ أن لهذا الخلاف أثرًا ظاهرًا على الخلاف في الكثير من المسائل الفقهية.

مستفاد من المصادر التي ذكرت، والأصل في الاستفادة كان من:

"الإحكام"لابن حزم.

"المستصفى"للغزالي.

"إتحاف ذوي البصائر"للدكتور النملة حفظه الله تعالى.

وتصور المسألة كان بفضل الله؛ ثم رسالة بعنوان"حجية خبر الآحاد فيما تعم به البلوى"، وجزاكم الله خيرًا.

ـ [عبدالله العلي] ــــــــ [06 - 05 - 07, 05:59 م] ـ

لكن، نريد تحرير المسألة، في قضية خبر الأحاد في العقائد عند متأخري الحنفية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت