ـ [علاء شعبان] ــــــــ [16 - 09 - 05, 05:03 ص] ـ
قال أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى في"المنتقى" (3/ 122 - 123) :
حدثنا محمد بن يحيى، قال ثنا عمرو بن حماد بن طلحة، قال ثنا أسباط - يعني ابن نصرٍ عن سماكٍ، عن علقمةَ بن وائلٍ، عن أبيه وائل بن حجرٍ رضي الله عنه:
أن امرأةً وقعَ عليها رجلٌ في سواد الصبح وهي تعْمِدُ إلى المسجدِ عن كُرهٍ. قال ابن يحيى: مُكابدةً على نفسها.
فاستغاثت برجلٍ مرَّ عليها، وفرَّ صَاحِبُهَا؛ ثم مرَّ عليها قومٌ ذوو عدد فاستعانت بهم، فأدركوا الذي استعانت به وسبقهمُ الآخرُ؛ فذهبَ فجاؤوا به يقودونه إليها فقال: إنما أنا الذي أعنتكِ وقد ذهبَ الآخرُ.
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتدُّ؛ فقال: إنما كنتُ أعينها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني.
فقالت:"كذبَ هو الذي وقع عليَّ".
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذهبوا به فارجموه، قال: فقام رجلٌ من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، أنا الذي فعلتُ بها الفعلَ فاعترفَ؛ فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليها، والذي أعانها، والمرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أما أنتِ فقد غفر الله لكِ، وقال للذي أعانها قولًا حسنًا] ."
قال عمر رضي الله عنه:"ارْجُمِ الذي اعترفَ بالزنى".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [لا إنه تاب إلى الله تعالى؛ فقال ابن عمير زاد فيها:"لو تابها أهل المدينة، أو أهل يثربَ لَقُبِلَ منهم، فأرسلهم] ."
قال ابن يحيى: يريدُ به عبيد بن عمير.
أخرجه أحمد في"مسنده" (6/ 399) ، وأبو داود في"سننه" (ك: الحدود / بـ في صاحب الحد يجيء فيقر / ح 4379) ، والترمذي في"سننه" (ك: الحدود / بـ ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا / ح 1454) ، والنسائي في"الكبرى" (4/ 313) ، والطبراني في"الكبير" (22/ 15) ، والبيهقي في"الكبرى" (8/ 284) من طريق سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ.
ـ [عبدالرحمن الفقيه] ــــــــ [17 - 09 - 05, 06:21 ص] ـ
"لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم".
قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"900:
أخرجه أبو داود (4379) و الترمذي (1/ 274) من طريق محمد بن يوسف الفريابي
عن إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن # علقمة بن وائل الكندي عن أبيه #. أن امرأة
خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة , فتلقاها رجل ,
فتجللها , فقضى حاجته منها , فصاحت , فانطلق , و مر عليها رجل فقالت: إن ذاك
الرجل فعل بي كذا و كذا , فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها
و أتوها , فقالت: نعم هو هذا , فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما
أمر به ليرجم , قام صاحبها الذي وقع عليها , فقال: يا رسول الله أنا صاحبها ,
فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك , و قال للرجل قولا حسنا , و قال للرجل الذي
وقع عليها: ارجموه , و قال , فذكره.
و قال الترمذي:"حديث حسن صحيح و علقمة بن وائل سمع من أبيه".
قلت: و رجاله ثقات كلهم رجال مسلم و في سماك كلام لا يضر و هو حسن الحديث في
غير روايته عن عكرمة , ففيها ضعف غير أن الفريابي قد خولف في بعض سياقه , فقال
الإمام أحمد (6/ 379) : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا
إسرائيل به بلفظ:"خرجت امرأة إلى الصلاة , فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى"
حاجته منها و ذهب و انتهى إليها رجل , فقالت له: إن الرجل فعل بي كذا و كذا ,
فذهب الرجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار , فوقفوا عليها , فقالت لهم:
إن رجلا فعل بي كذا و كذا , فذهبوا في طلبه , فجاؤا بالرجل الذي ذهب في طلب
الرجل الذي وقع عليها! فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت: هو
هذا , فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه , قال الذي وقع عليها: يا رسول
الله أنا هو , فقال للمرأة: اذهبي فقد غفر الله لك , و قال للرجل قولا حسنا ,
فقيل: يا نبي الله ألا ترجمه ? فقال: فذكره. فقد صرح ابن الزبير بأن الحد لم