فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 2509

يعرف بالجزور فِي جَزَاء الصَّيْد وَلَا أَن يقلده وَإِن فعل لم يضرّهُ وَكَذَلِكَ هدي الْإِحْصَار وَالْكَفَّارَات

وَإِذا رمى الصَّيْد وَهُوَ حَلَال ثمَّ أحرم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء وَإِن رمى طائرا على غُصْن شَجَرَة أَصْلهَا فِي الْحل أَو فِي الْحرم لم ينظر إِلَى أَصْلهَا وَنظر إِلَى مَوضِع الطَّائِر فَإِن كَانَ ذَلِك الْغُصْن فِي الْحل فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ فِيهِ وَإِن كَانَ فِي الْحَرَام فَفِيهِ الْجَزَاء وَأما فِي قطع الْغُصْن فَينْظر إِلَى أصل الشَّجَرَة فَإِن كَانَ فِي الْحل فَلهُ أَن يقطعهُ وَإِن كَانَ فِي الْحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت