فهرس الكتاب

الصفحة 966 من 2509

فِيمَا يوجبانه فَإِن حكما بِهِ هَديا نظر إِلَى نَظِيره من النعم الَّذِي يُشبههُ فِي المنظر وَلَا ينظر إِلَى قِيمَته فَيكون فِي الظبي شَاة وَفِي الأرنب عنَاق أَو جدي وَمَا لم يكن لَهُ نَظِير من النعم مثل الْحَمَامَة وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الْقيمَة وَإِن حكم الحكمان بِالطَّعَامِ أَو الصّيام فعل كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَقَالَ ابْن أبي ليلى عَلَيْهِ فِي الْحَمَامَة قيمَة شَاة وَفِي الْبَيْضَة دِرْهَم

وَإِذا رمى الْحَلَال صيدا من الْحل فِي الْحرم أَو من الْحرم فِي الْحل فَقتله فَعَلَيهِ جَزَاؤُهُ وَكَذَلِكَ إرْسَال الْكَلْب

وَلَا يحل أكل مَا ذبحه الْمحرم من الصَّيْد فَإِن أدّى الْمحرم جزاءه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت