فهرس الكتاب

الصفحة 954 من 2509

لم يجزه وَكَذَلِكَ الْيَوْم الثَّالِث وَأما الْيَوْم الرَّابِع فَإِنَّهُ يَجْزِي رميها فِيهِ قبل الزَّوَال اسْتِحْسَانًا فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه وَهُوَ وَمَا قبله سَوَاء وَأحب إِلَى أَن يَرْمِي الْجمار بِمثل حَصى الْخذف وَإِن رمى بأكبر من ذَلِك أجزاه

وَلَيْسَ فِي الْقيام عِنْد الْجَمْرَتَيْن دُعَاء موقت وَيرْفَع يَدَيْهِ عِنْدهمَا حذاء مَنْكِبَيْه وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي رمي الْجمار سَوَاء وَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا أجزاه وَالْمَرِيض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع رمى الْجمار يوضع الْحَصَى فِي كَفه حَتَّى يَرْمِي بِهِ وَإِن رمى عَنهُ أجزاه وَكَذَلِكَ الْمغمى عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ الَّذِي يحجّ بِهِ أَبوهُ يقْضِي الْمَنَاسِك وَيَرْمِي الْجمار وَإِن تَركه لم يكن عَلَيْهِ شَيْء وَكَذَلِكَ الْمَجْنُون يحرم عَنهُ أَبوهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت