فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 2509

وَإِن أحدث الإِمَام بعد الْخطْبَة قبل أَن يدْخل فِي الصَّلَاة فَأمر رجلا قد شهد الْخطْبَة أَو لم يشهدها أَن يُصَلِّي بهم أجزاه وَإِن تقدم رجل من النَّاس بِغَيْر أَمر الإِمَام فصلى بهم الصَّلَاتَيْنِ لم يجزهم فِي قَول أبي حنيفَة

وَلَا جُمُعَة بِعَرَفَة وَإِن نفر النَّاس عَن الإِمَام فصلى وَحده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت