فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 2509

مَا شَاءَ وَكَذَلِكَ إِن فعله رَاكِبًا

وَيجوز سعي الْجنب وَالْحَائِض إِذا كَانَا قد طافا على الطَّهَارَة

وَلَا يجوز السَّعْي قبل الطّواف وَيجوز بعد أَن يطوف الْأَكْثَر من الطّواف وَيكرهُ لَهُ ترك الصعُود على الصَّفَا والمروة فِي السَّعْي بَينهمَا وَلَا يلْزمه بِتَرْكِهِ شَيْء وَإِن سعى بعد مَا حل من حجَّته وواقع النِّسَاء أجزاه وَإِن أَخّرهُ حَتَّى مَضَت أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم إِن كَانَ رَجَعَ إِلَى أَهله وَالدَّم أحب إِلَى من الرُّجُوع وَإِن رَجَعَ رَجَعَ بِإِحْرَام جَدِيد فَإِن كَانَ بِمَكَّة سعى وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء

وَلَا يَنْبَغِي لَهُ فِي الْعمرَة أَن يحل حَتَّى يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة لِأَن الْأَثر جَاءَ فِيهَا أَنه إِذا طَاف وسعى وَحلق أَو قصر حل وَجَاء فِي الْحَج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت