فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2509

للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ فيهم زَكَاة الْفطر لِأَن فيهم زَكَاة المَال إِذا لم يكن على العَبْد دين مُحِيط بقيمتهم

وَلَو أَن رجلا مَضَت عَلَيْهِ سنُون لَا يتَصَدَّق بِصَدقَة الْفطر عَلَيْهِ أَو جَهله نِسْيَانا فَعَلَيهِ أَن يقْضِي ذَلِك وَيتَصَدَّق بِهِ وَمن كَانَ عَلَيْهِ دين حل لَهُ الصَّدَقَة وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاة الْفطر

وَلَيْسَ على الْمكَاتب أَن يُؤَدِّي عَن نَفسه زَكَاة الْفطر وَلَا على مَوْلَاهُ فِيهِ شَيْء وَلَيْسَ على رَقِيق الْمكَاتب زَكَاة الْفطر وَلَا على مَوْلَاهُ فيهم

وَلَيْسَ على الرجل زَكَاة الْفطر فِيمَن يعول من قرَابَته اخوة كَانُوا أَو عمومة أَو محرما من نسب أَو محرما من رضَاع

وعَلى الْيَتِيم زَكَاة الْفطر فِي نَفسه إِن كَانَ غَنِيا يُؤَدِّيهَا عَنهُ وَصِيّه وَكَذَلِكَ يلْزمه الزَّكَاة فِي رَقِيقه وَفِي هَذَا حجَّة على من قَالَ لَا زَكَاة على الصَّغِير فِي مَاله وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَيْسَ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت