فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 2509

يَهُودِيَّة أَو نَصْرَانِيَّة هَل يجب عَلَيْهِ فيهم صَدَقَة الْفطر قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت رجلا لَهُ أَوْلَاد كبار رجال هَل يجب عَلَيْهِ فيهم صَدَقَة قَالَ لَا وَلَكِن يجب عَلَيْهِم أَن يؤدوا عَن أنفسهم قلت فَإِن كَانَ وَلَده مُحْتَاجا وَهُوَ فِي عِيَاله هَل يجب عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي عَنهُ قَالَ لَا قلت فَإِن كَانَ وَلَده صَغِيرا هَل يجب عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي عَنهُ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ لوَلَده الصَّغِير مَال فَأدى أَبوهُ عَنهُ من ذَلِك المَال أيضمن لَهُ شَيْئا قَالَ لَا فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يُؤَدِّي عَنهُ من مَاله شَيْئا فَإِن أدّى فَهُوَ ضَامِن وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يُؤَدِّي عَنهُ من مَال الْأَب

قلت أفتكره أَن يُؤَدِّي الرجل صَدَقَة الْفطر عَن وَلَده من مَال وَلَده وَهُوَ صَغِير فِي عِيَاله وَلَا يُؤَدِّي من مَاله قَالَ لَا أكره لَهُ ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف قلت فَإِن لم يكن للِابْن مَال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت