فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 2509

قَالَ نعم لَا يضرّهُ ذَلِك شَيْئا قلت فَإِن وجد طعمه فِي حلقه قَالَ وَإِن وجد طعمه فِي حلقه فَإِنَّمَا طعمه مثل الدَّوَاء يذوقه فَيدْخل جَوْفه طعمه وَمثل الدّهن يدهن بِهِ شَاربه وَمثل الدُّخان وَمثل الْغُبَار يدْخل طعمه فِي حلقه

وَلَو طعن الصَّائِم بِرُمْح حَتَّى يصل الرمْح إِلَى جَوْفه لم يكن عَلَيْهِ الْقَضَاء وَلَا الْكَفَّارَة

وَإِذا أكره الصَّائِم حَتَّى صب المَاء فِي حلقه وَالشرَاب فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَإِذا كَانَت بِالرجلِ جِرَاحَة جَائِفَة فداواها بِزَيْت أَو بِسمن فخلص ذَلِك إِلَى جَوْفه فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَلَو داواها بدواء يَابِس لم يكن عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة فِي الدَّوَاء الرطب واليابس جَمِيعًا

فَإِذا صب فِي جَوف النَّائِم مَاء أَو شراب وَهُوَ صَائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة بِمَنْزِلَة الرجل فِي ذَلِك

قلت أَرَأَيْت الرجل يستاك بِالسِّوَاكِ الرطب أَو يبله بِالْمَاءِ وَهُوَ صَائِم قَالَ لَا بَأْس بذلك أَن يستاك أول النَّهَار أَو آخِره قَالَ بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يستاك وَهُوَ صَائِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت