فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 2509

جَوْفه على وَجه الْإِفْطَار فَلذَلِك ألقيت عَنهُ الْكَفَّارَة

قلت أَرَأَيْت الصَّائِم يَذُوق الشَّيْء بِلِسَانِهِ وَلَا يدْخلهُ حلقه قَالَ لَا يفطره ذَلِك وصومه تَامّ قلت أفتكره لَهُ أَن يعرض نَفسه لشَيْء من هَذَا قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الصَّائِم ينظر إِلَى امْرَأَة حَتَّى يمنى أَتَرَى عَلَيْهِ الْقَضَاء قَالَ لَا لِأَنَّهُ لم يصنع شَيْئا قلت فَإِن لمس أَو قبل حَتَّى يمنى قَالَ يتم صَوْمه ذَلِك الْيَوْم وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَلَيْسَت عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا يكون على الْمَرْأَة قَضَاء إِلَّا أَن يكون مِنْهَا مثل مَا كَانَ من الرجل قلت فَإِن لمس حَتَّى يمذي قَالَ لَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة لِأَن الْمَذْي لَيْسَ بِشَيْء

قلت أَرَأَيْت الصَّائِم يحتجم قَالَ نعم لَا يضرّهُ ذَلِك قلت أفتكره لَهُ أَن يحتجم قَالَ إِن خَافَ أَن يُضعفهُ فَأحب إِلَيّ أَن لَا يفعل قَالَ بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى أَن يحتجم الصَّائِم ثمَّ أَنه رخص فِيهِ بعد ذَلِك وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم محرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت