فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 2509

وَالرَّسُول وَاحِد كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَضَعهُ حَيْثُ يَشَاء فِي الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فَصَارَ ذَلِك على خَمْسَة أسْهم فَأن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ فَهَذَا وَاحِد وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل

قلت أَرَأَيْت من يجب لَهُ فِي بَيت مَال الْمُسلمين حق من هُوَ قَالَ كل من غزا أَخذ عطاءه من بَيت المَال فَأعْطَاهُ ذُريَّته من بَيت المَال والموالي وَالْعرب فِي هَذَا سَوَاء والأغنياء والفقراء فِي هَذَا سَوَاء

قلت أَرَأَيْت من كَانَ غَنِيا من الْمُسلمين ثمَّ لَا يَغْزُو وَلَيْسَ فِي الدِّيوَان وَلَا يَلِي الْمُسلمين شَيْئا هَل يُعْطِيهِ الإِمَام من بَيت المَال شَيْئا قَالَ لَا

قلت أَرَأَيْت الْمَسَاكِين والفقراء من الْمُسلمين جَمِيعهم عربهم ومواليهم وَغير ذَلِك مِنْهُم أيجب لَهُ حق فِي بَيت المَال قَالَ نعم يجب لَهُم مِمَّا فِي بَيت المَال من الزَّكَاة وَمن الْخمس وَالْعشر وَيَنْبَغِي للْإِمَام أَن يَتَّقِي الله فِي الْمُسلمين فَلَا يدع فَقِيرا إِلَّا أعطَاهُ حَقه من ذَلِك قلت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت