فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 2509

قلت فَإِذا بَاعَ الْمُسلم أَرضًا من أَرض الْعشْر من كَافِر وَهُوَ بِالْخِيَارِ أَو الْكَافِر بِالْخِيَارِ فِيهَا أَو يَبِيعهَا بيعا فَاسِدا فيردها الْكَافِر عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ فِي هَذَا كُله قَالَ عَلَيْهِ الْعشْر قلت فَلم جعلت على الْكَافِر الْخراج إِذا اشْتَرَاهَا قَالَ لِأَنَّهُ لَا يكون على الْكَافِر عشر إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَة دَار كَانَت لكَافِر فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْء فَإِذا جعلهَا بستانا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الْخراج قلت وَالْعشر لَا يجب على أَرض يُؤَدِّي صَاحبهَا الْخراج وَلَا على رجل يُؤَدِّي فِي أرضه أجرا قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

قلت أَرَأَيْت رجلا نَصْرَانِيّا من بني تغلب لَهُ أَرض من أَرض الْعشْر اشْتَرَاهَا من رجل مُسلم مَا عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ يُضَاعف عَلَيْهِ فِيهَا الْعشْر فَإِن كَانَت سيحا أَو تسقى من السَّمَاء فَعَلَيهِ فِيهَا الْخمس وَإِن كَانَت تشرب بغرب أَو دالية أَو سانية فَعَلَيهِ فِيهَا الْعشْر قلت وضاعفت عَلَيْهِ كَمَا ضاعفت فِي أَمْوَالهم قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِن بَاعهَا من مُسلم أَو أسلم عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا الْعشْر مضاعفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت