فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 2509

عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه قَالَ فِي الْخمر يمر بهَا الذِّمِّيّ على الْعَاشِر يَأْخُذ نصف عشر قيمتهَا

قلت فَإِذا مر الرجل من أهل الْحَرْب بِالْخمرِ وَالْخِنْزِير للتِّجَارَة لم يعشر الْخَنَازِير وَأخذ عشر قيمَة الْخمر مِنْهُ قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل الْمُسلم يمر بهَا وَهِي لَهُ أيعشرها لَهُ قَالَ لَا

قلت أَرَأَيْت رجلا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَمَكثَ أشهرا ووهبها لرجل وَدفعهَا إِلَيْهِ ثمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِب بعد ذَلِك بِيَوْم فحال عَلَيْهَا الْحول من يَوْم ملكهَا هَل عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهَا الْحول من يَوْم رَجَعَ فِيهَا قلت وَلم لَا يزكيها إِذا حَال عَلَيْهَا الْحول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت