فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 2509

أينبغي لَهُ أَن يقبل قَوْله ويكف عَنهُ قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل النَّصْرَانِي من بني تغلب يمر على الْعَاشِر بِالْمَالِ للتِّجَارَة أَو غنم أَو إبل أَو بقر أَو غير ذَلِك أهوَ بِمَنْزِلَة الذِّمِّيّ قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الْحَرْبِيّ يمر على الْعَاشِر بِمَال فَيَأْخُذ مِنْهُ الْعَاشِر الْعشْر ثمَّ يعود الْحَرْبِيّ فَيدْخل دَار الْحَرْب ثمَّ يخرج فِي ذَلِك الشَّهْر وَمَعَهُ ذَلِك المَال أيعشره أَيْضا ثَانِيَة قَالَ نعم

قلت أفيعشره فِي السّنة إِذا كَانَ هَكَذَا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَكثر من ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ إِذا دخل أَرض الْحَرْب سقط مَا كَانَ أدّى فَدخل حَيْثُ لَا تجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين

قلت أَرَأَيْت إِن لم يدْخل أَرض الْحَرْب وَمر عَلَيْهِ الْحَرْبِيّ الثَّانِيَة بعد مَا عشرَة تِلْكَ السّنة أيعشره الثَّانِيَة قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ فِي دَار الْإِسْلَام بعد وتجرى عَلَيْهِ أَحْكَام الْمُسلمين قلت وَكَذَلِكَ إِن مر على عَاشر غَيره فَجَاءَهُ بِالْبَرَاءَةِ الَّتِي كتب بهَا الْعَاشِر الأول قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل من أهل الْحَرْب يمر على الْعَاشِر برقيق أَو مَتَاع فَيَقُول لَيْسَ هَذَا للتِّجَارَة أَو يَقُول عَليّ دين أَو يَقُول إِنَّمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت