فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 2509

من مِائَتي دِرْهَم أَو أقل من عشْرين مِثْقَالا ذهب فَيَقُول لَيْسَ لي مَال غَيرهَا وَيحلف على ذَلِك هَل يقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم يقبل مِنْهُ وَلَا يَأْخُذ مِنْهُ شَيْئا قلت وَكَذَلِكَ إِن مر بهَا ذمِّي قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن مر بهَا رجل من أهل الْحَرْب قَالَ نعم

قلت فَإِن كَانَت مِائَتي دِرْهَم فَصَاعِدا أَو عشْرين مِثْقَالا فَصَاعِدا فَمر بهَا رجل مُسلم على الْعَاشِر فَقَالَ إِنَّمَا أصبت هَذِه مُنْذُ أشهر وَلم يحل عَلَيْهَا الْحول بعد وَحلف على ذَلِك أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الذِّمِّيّ قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ الْحَرْبِيّ قَالَ لَا أما الْحَرْبِيّ فَإِذا مر على الْعَاشِر وَمَعَهُ مِائَتَا دِرْهَم أَو عشرُون مِثْقَالا ذهب فَإِنَّهُ يَأْخُذ مِنْهَا الْعشْر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت