فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 2509

قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا تَوَضَّأ أينبغي لَهُ أَن يخلل أَصَابِع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ بِالْمَاءِ قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَن هَذَا من مَوَاضِع الْوضُوء فَلَا بُد لَهُ من أَن يُصِيبهُ المَاء قلت فاللحية قَالَ اللِّحْيَة إِنَّمَا مَوَاضِع الْوضُوء مَا ظهر مِنْهَا فَإِذا امْر كفيه عَلَيْهَا أجزاه

قلت أَرَأَيْت رجلا تَوَضَّأ ثمَّ ذبح شَاة هَل ينْقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا

قلت فَإِن أصَاب يَده بَوْل أَو دم أَو عذرة أَو خمر هَل ينْقض ذَلِك وضوءه قَالَ لَا وَلَكِن يغسل ذَلِك الْمَكَان الَّذِي أَصَابَهُ قلت فَإِن صلى بِهِ وَلم يغسلهُ قَالَ إِن كَانَ أَكثر من قدر الدِّرْهَم غسله وَأعَاد الصَّلَاة وَإِن كَانَ قدر الدِّرْهَم أَو أقل من قدر الدِّرْهَم لم يعد الصَّلَاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت