فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 2509

وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِقِيمَتِهَا هَل عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة قَالَ لَا قلت فَإِذا جَاءَ الْمُصدق فَأخْبرهُ أَن عَلَيْهِ دينا وَحلف على ذَلِك لَهُ أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم قلت فَإِن قَالَ إِنَّمَا أصبت هَذِه الْبَقر مُنْذُ شهر وَلم يتم لَهَا عِنْدِي حول وَحلف على ذَلِك هَل يقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ للمصدق قد أدّيت زَكَاة هَذِه الْبَقر إِلَى مُصدق غَيْرك وجاءه بِبَرَاءَة وَحلف لَهُ على ذَلِك وَقد كَانَ عَلَيْهِم مُصدق غَيره فِي تِلْكَ السّنة أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ قد أَعْطَيْت زَكَاتهَا الْمَسَاكِين أيقبل مِنْهُ ويكف عَنهُ قَالَ لَا قلت لم صدقته فِي مَا سوى هَذَا مِمَّا ذكرت لَك وَلم تصدقه فِي هَذَا قَالَ لِأَن الصَّدَقَة إِنَّمَا تدفع إِلَى السعاة عَلَيْهِم فَإِن قبل السعاة من النَّاس قَوْلهم هَذَا أعطيناها الْمَسَاكِين لم يُؤْخَذ صَدَقَة أبدا

قلت أَرَأَيْت الْيَتِيم الَّذِي لم يَحْتَلِم وَالْمَجْنُون المغلوب وَالْعَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة عَلَيْهِ دين هَل على أحد من هَؤُلَاءِ صَدَقَة إِذا كَانَت بقر يجب فِي مثلهَا صَدَقَة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الصَّغِير وَالْمَعْتُوه لَا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت