فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 2509

بِحِسَاب ذَلِك فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أما نَحن فنرى أَن لَا يُؤْخَذ مِمَّا زَاد على الْأَرْبَعين شَيْء حَتَّى تبلغ الْبَقر سِتِّينَ فَإِذا كَانَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان إِلَى تسع وَسِتِّينَ فَإِذا كَانَت سبعين فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيع إِلَى أَن تبلغ تسعا وَسبعين فَإِذا بلغت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مسنتان إِلَى أَن تبلغ تسعا وَثَمَانِينَ فَإِذا بلغت تسعين فَفِيهَا ثَلَاثَة أتبعة إِلَى أَن تبلغ تسعا وَتِسْعين فَإِذا بلغت مائَة فَفِيهَا مُسِنَّة وتبيعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت