فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 2509

فِيهِ الزَّكَاة أَيَّامًا من السّنة وَمَا بَين ذَلِك لم يكن يملك مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ إِذا ملك ذَلِك فِي أول الْحول وَآخره لم أنظر إِلَى مَا نقص فِيمَا بَين ذَلِك

قلت أَرَأَيْت الرجل يكون فِي إبِله العمياء أَو الْعَجْفَاء أَو العرجاء هَل يحْسب ذَلِك عَلَيْهِ فِي الْعد قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت الرجل تجب فِي إبِله الصَّدَقَة فيبيعها والمصدق ينظر ثمَّ يَقُول لَيْسَ عِنْدِي شَيْء هَل للمصدق أَن يَأْخُذ صدقتها من المُشْتَرِي وَهِي فِي يَدَيْهِ بِأَعْيَانِهَا قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ البَائِع حَتَّى يُؤَدِّي صدقتها وَإِن شَاءَ أَخذ مِمَّا فِي يَدي المُشْتَرِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت