فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 2509

قلت فَإِن بَاشَرَهَا لشَهْوَة وَلَيْسَ بَينهمَا ثوب وانتشر لَهَا قَالَ أما هَذَا فينقض وضوءه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد الْوضُوء وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا وضوء عَلَيْهِ حَتَّى يخرج مِنْهُ مذي أَو غير ذَلِك

قلت أَرَأَيْت الرجل يُجَامع أَهله دون الْفرج وَلَا ينزل وَلَكِن يخرج مِنْهُ الودى أَو المذى قَالَ عَلَيْهِ الْوضُوء وَلَا غسل عَلَيْهِ قلت أَرَأَيْت إِن التقي الختانان وتوارت الْحَشَفَة قَالَ هَذَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت