فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 2509

هَذِه الْأَيَّام وَالطُّهْر

وَلَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة أَيَّام من كل شهر فِي أول الشَّهْر فطهرت أَيَّامهَا الْخَمْسَة وَرَأَتْ الدَّم خَمْسَة بعْدهَا ثمَّ انْقَطع الدَّم فَإِنَّهَا فِي هَذِه الْخَمْسَة حَائِض وَلم ينْتَقل حَيْضهَا إِلَيْهَا بعد فان عَاد الشَّهْر الثَّانِي فطهرت الْخَمْسَة الأول الَّتِي كَانَت تحيض فِيهَا وخمستها هَذِه الَّتِي حاضتها فِي الشَّهْر الأول ثمَّ مد بهَا الدَّم أشهرا فان خَمْسَة أَيَّام من أول مَا رَأَتْ هَذَا الدَّم الآخر حيض وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة حَتَّى يتم لَهَا شهر مُنْذُ رَأَتْ الدَّم الآخر ثمَّ تكون حَائِضًا خمْسا فَيكون هَذَا دأبها لِأَنَّهَا قد طهرت فِي أَيَّامهَا الأول مرَّتَيْنِ فَصَارَت لَيست لَهَا بأيام وَلم تَرَ الدَّم فِي أَيَّامهَا الثَّانِيَة مرَّتَيْنِ فَيكون حيضا انْتقل إِلَيْهَا فأيامها خَمْسَة أَيَّام من أول يَوْم من دَمهَا هَذَا الآخر

وَكَذَلِكَ لَو أَن امْرَأَة كَانَ حَيْضهَا الْمَعْرُوف خَمْسَة أَيَّام من أول الشَّهْر فطهرت تِلْكَ الْخَمْسَة الْأَيَّام مرّة فَلم تَرَ فِيهَا دَمًا ثمَّ رَأَتْ بعْدهَا أحد عشر يَوْمًا حيضا جعلنَا خَمْسَة أَيَّام من هَذِه الْأَيَّام حَيْضهَا وَمَا سوى ذَلِك اسْتِحَاضَة فَإِذا طهرت أَيَّامهَا الْخَمْسَة فِي الشَّهْر الثَّانِي أَيْضا ثمَّ رَأَتْ أحد عشر يَوْمًا دَمًا كَانَ حَيْضهَا خَمْسَة من أول هَذَا الدَّم وَقد انْتقل حَيْضهَا من الْخَمْسَة الْأَيَّام الأول فَصَارَت لَيست لَهَا بأيام حيض فان مد بهَا الدَّم بعد ذَلِك شهرا فرأت الدَّم تِلْكَ الْخَمْسَة الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تجْلِس وَفِي غَيرهَا فخمسة أَيَّام من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت