فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2509

فان كَانَ قَرِيبا من المَاء وَهُوَ يقدر على المَاء غير أَنه يخَاف إِن ذهب يتَوَضَّأ يسْبقهُ الإِمَام بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ يتَيَمَّم وَيُصلي عَلَيْهَا مَعَهم قلت فَإِن كَانَ لَا يخَاف أَن يسْبقهُ الإِمَام بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا قَالَ يذهب فيتوضأ ثمَّ يُصَلِّي عَلَيْهَا قلت فَإِن كَانَ فِي الْمصر وَكَانَ على غير وضوء أَو كَانَ على وضوء فَلَمَّا كبر تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين أحدث كَيفَ يصنع قَالَ يتَيَمَّم مَكَانَهُ وَيُصلي مَعَ الْقَوْم بَقِيَّة صلَاته قلت لم وَهُوَ فِي الْمصر قَالَ لِأَنَّهُ إِذا صلى مَعَ الْقَوْم على الْجِنَازَة وفرغوا لم يسْتَطع هُوَ أَن يُصَلِّي عَلَيْهَا بعدهمْ وَلَيْسَت هَذِه كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَة والتطوع

قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى على جَنَازَة فَكبر تَكْبِيرَة أَو تكبيرتين ثمَّ جَاءَ رجل فَدخل مَعَه فِي الصَّلَاة أيكبر الرجل حِين يدْخل أم ينْتَظر الإِمَام حَتَّى يكبر الإِمَام قَالَ بل ينْتَظر حَتَّى يكبر الإِمَام فَإِذا كبر الإِمَام كبر مَعَه فَإِذا سلم الإِمَام قضى مَا بَقِي عَلَيْهِ قبل أَن ترفع الْجِنَازَة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف أما أَنا فَأرى أَن يكبر الرجل حِين يدْخل فِي الصَّلَاة وَلَا ينْتَظر الإِمَام لِأَن الإِمَام فِي الصَّلَاة

قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى على جَنَازَة وَفرغ وَسلم وَسلم الْقَوْم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت