فهرس الكتاب

الصفحة 424 من 2509

قلت أَرَأَيْت الصَّلَاة على الْمَيِّت من أَحَق بهَا قَالَ إِمَام الْحَيّ أَحَق بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ قلت فَإِن لم يكن إِمَام قَالَ الْأَب أَحَق من غَيره قلت فالابن وَالْأَخ وَالْأَب قَالَ الْأَب أَحَق من هَؤُلَاءِ قلت فَابْن الْعم أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَرْأَة أم زَوجهَا قَالَ بل ابْن الْعم أَحَق من الزَّوْج إِذا لم يكن لَهَا مِنْهُ ابْن

قلت فَكيف الصَّلَاة على الْمَيِّت قَالَ إِذا وضعت الْجِنَازَة تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت