فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 2509

وَقَالَ مُحَمَّد إِذا وجد الرجل فِي المعركة وَبِه أثر جِرَاحَة فَهُوَ شَهِيد وَلَا يغسل وَإِن لم يكن بِهِ أثر جِرَاحَة فَهُوَ ميت وَيغسل وَقَالَ إِذا خرج الدَّم من أَنفه أَو دبره أَو ذكره فَإِنَّهُ يغسل وَإِذا خرج من أُذُنه أَو عينه فانه لَا يغسل

قلت أَرَأَيْت رجلا قطع عَلَيْهِ الطَّرِيق فَقتل دون مَاله قَالَ يصنع بِهِ مَا يصنع بالشهيد

قلت أَرَأَيْت من قتل فِي الْمصر بسلاح هَل يغسل قَالَ إِذا قتل مَظْلُوما فَهُوَ بِمَنْزِلَة الشَّهِيد وَلَا يغسل قلت فَمن قتل مَظْلُوما فِي الْمصر بِغَيْر سلَاح قَالَ هَذَا يغسل وَلَا يشبه هَذَا عِنْدِي الَّذِي يقتل بِالسِّلَاحِ أَو فِي الْحَرْب أَلا ترى أَنه لَا قصاص فِيهِ وَأَن على عَاقِلَة قَاتله الدِّيَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت