فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 2509

فَهَل ترخص لشَيْء مِنْهُنَّ قَالَ أرخص للعجوز الْكَبِيرَة أَن تشهد الْعشَاء وَالْفَجْر وَالْعِيدَيْنِ فَأَما غير ذَلِك فَلَا

قلت أَرَأَيْت العَبْد هَل يجب عَلَيْهِ أَن يشْهد الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ قَالَ إِن فعل فَحسن وَإِن لم يفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ قلت فَهَل يَنْبَغِي لَهُ أَن يفعل دون أَن يَأْذَن لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا قلت فَهَل يَنْبَغِي للْمولى أَن يمنعهُ من ذَلِك أَو من الصَّلَاة فِي جمَاعَة قَالَ إِن فعل لم يضرّهُ ذَلِك شَيْئا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت