فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 2509

أَن يجْزِيه الْوضُوء وَالصَّلَاة وَلَا بَأْس بذلك الْعَجِين أَن يَأْكُلهُ وَلَا يغسل ثَوْبه حَتَّى يعلم أَن ذَلِك كُله كَانَ بَعْدَمَا مَاتَت فِي الْبِئْر وَهُوَ قَول مُحَمَّد قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الَّذِي أصَاب ثَوْبه أقل من قدر الدِّرْهَم وَقد صلى فِيهِ قَالَ لَا يُعِيد الصَّلَاة قلت وَكَذَلِكَ رَوْث مَا يُؤْكَل لَحْمه وبوله قَالَ نعم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة الروث كُله سَوَاء وروث الْحمار وَالْفرس إِذا أصَاب الثَّوْب مِنْهُ أَو النَّعْل أَكثر من قدر الدِّرْهَم لم تجز الصَّلَاة فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد تجزى الصَّلَاة فِيهِ إِلَّا أَن يكون كثيرا فَاحِشا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة بَوْل الْحمار إِذا كَانَ أَكثر من قدر الدِّرْهَم يفْسد وَبَوْل الْفرس لَا يفْسد إِلَّا أَن يكون كثيرا فَاحِشا وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد فِي بَوْل الْحمار مثل قَوْلهمَا وَأما فِي بَوْل الْفرس فَلَا يفْسد فِي قَول مُحَمَّد وَإِن كَانَ كثيرا فَاحِشا

وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي أخثاء الْبَقر وخرء الدَّجَاج مثل السرقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت