فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 2509

قلت أفتجب على من كَانَ بزرارة أَو نَحْوهَا أَن يَأْتِي الْجُمُعَة بِالْكُوفَةِ قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ أهل الْحيرَة وَالْمَدينَة قَالَ نعم لَيْسَ تجب على هَؤُلَاءِ الْجُمُعَة

قلت أَرَأَيْت الْخطْبَة يَوْم الْجُمُعَة أَهِي قبل الصَّلَاة أَو بعْدهَا قَالَ بل قبلهَا قلت فَإِن خطب بعْدهَا هَل تجزيهم قَالَ لَا قلت فَإِن صلى بهم الْجُمُعَة وخطب بعد ذَلِك قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَن يُعِيدُوا الْجُمُعَة بعد الْخطْبَة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت