فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 2509

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا يجْزِيه حَتَّى يكون كلَاما يُسمى الْخطْبَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَا بَأْس بالْكلَام قبل أَن يخْطب الإِمَام وَلَا بَأْس بالْكلَام إِذا نزل الإِمَام قبل أَن يفْتَتح الصَّلَاة

قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا خرج هَل يقطع خُرُوجه الصَّلَاة قَالَ نعم قلت وَيَنْبَغِي لمن كَانَ فِي الصَّلَاة أَن يفرغ مِنْهَا وَيسلم إِذا خرج الإِمَام قَالَ نعم

قلت فَإِذا خطب الإِمَام كرهت الْكَلَام والْحَدِيث قَالَ نعم قلت فَهَل تكره ذَلِك قبل أَن يخْطب حِين يخرج قَالَ نعم قلت أفتكره الْكَلَام مَا بَين نُزُوله إِلَى دُخُوله فِي الصَّلَاة قَالَ نعم قلت وتحب للرجل أَن يسْتَقْبل الإِمَام إِذا خطب قَالَ نعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت