فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2509

السَّاعَة كَانَ عَلَيْهَا أَن تصلي رَكْعَتَيْنِ وَلَو كَانَت الصَّلَاة وَجَبت عَلَيْهَا لم تجزها إِلَّا أَربع رَكْعَات أَلا ترى أَنَّهَا لَو كَانَت مسافرة فَزَالَتْ الشَّمْس وَهِي مسافرة ثمَّ قدمت فأقامت أَن عَلَيْهَا أَربع رَكْعَات وَلَو كَانَت الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا قبل أَن تقيم كَانَ عَلَيْهَا أَن تصلي رَكْعَتَيْنِ

قلت أَرَأَيْت إِن حَاضَت بعد ذهَاب وَقت الظّهْر وَلم تكن صلت قَالَ عَلَيْهَا إِذا طهرت أَن تقضيها لِأَن الصَّلَاة قد وَجَبت عَلَيْهَا قبل أَن تحيض وَإِنَّمَا وَجَبت الظّهْر عَلَيْهَا لِأَن الْوَقْت ذهب وَهِي طَاهِرَة

قلت أَرَأَيْت امْرَأَة افتتحت الظّهْر فِي أول وَقتهَا فصلت رَكْعَة ثمَّ حَاضَت هَل يجب عَلَيْهَا أَن تقضي هَذِه الصَّلَاة إِذا طهرت قَالَ لَا قلت لم وَقد دخلت فِيهَا وَصَارَت الصَّلَاة وَاجِبَة عَلَيْهَا قَالَ الدُّخُول فِي هَذَا وَغَيره سَوَاء لَا يجب عَلَيْهَا الصَّلَاة حَتَّى يذهب الْوَقْت وَهِي طَاهِرَة وَلم تصل فَإِذا كَانَ هَكَذَا وَجب عَلَيْهَا أَن تقضيها إِذا طهرت

قلت أَرَأَيْت امْرَأَة طهرت حِين زَالَت الشَّمْس هَل عَلَيْهَا أَن تصلي الظّهْر قَالَ نعم عَلَيْهَا أَن تَغْتَسِل وَتصلي الظّهْر

قلت أَرَأَيْت امْرَأَة إِن طهرت فِي آخر وَقت الظّهْر وَعَلَيْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت