فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 2509

لَو أفسدت لَهُ مَتَاعا أَو استقرضت مَالا ثمَّ مَاتَ الْمولى بطلت عَنْهَا الْمُكَاتبَة وعتقت ولزمها الدّين وَأما الْمُدبرَة فان عَلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا من قبل الْجِنَايَة لِأَن عتقهَا وَصِيَّة وَلَا وَصِيَّة لَهَا لِأَنَّهَا قاتلة وَإِن كَانَت مكاتبتها أقل من قيمتهَا سعت فِي مكاتبتها وَإِذا أسلمت أم ولد النَّصْرَانِي فاستسعاها فِي قيمتهَا فَقتلته خطأ وَهِي تسْعَى فان عَلَيْهَا قيمتهَا من قبل الْجِنَايَة وَبَطل عَنْهَا سِعَايَة الرّقّ وتعتق فان كَانَ الْقَتْل عمدا فعلَيْهَا الْقصاص مَكَان الْقيمَة وَإِن كَانَ لَهَا مِنْهُ ولد فَلَا شَيْء لولدها فِي ذَلِك من قبل أَنه مُسلم مَعَ الْأُم فَلَا يَرث الْأَب فان عَفا بعض الْوَرَثَة عَن الدَّم بَطل عَنْهَا الْقصاص وَرفع عَنْهَا حِصَّة من عَفا وتسعى فِي حِصَّة من لم يعف من الْقيمَة

وَإِذا قتلت أم الْوَلَد مَوْلَاهَا عمدا وَلَيْسَ لَهَا مِنْهُ ولد وَهِي حُبْلَى مِنْهُ فَلَا قصاص لَهُ عَلَيْهَا من قبل خَصْلَتَيْنِ من قبل مَا فِي بَطنهَا لَعَلَّ أَن يكون وَارِثا وَمن قبل أَن الحبلى لَا تقتل بِالْقصاصِ فان ولدت ولدا حَيا ورث أَبَاهُ وَصَارَ عَلَيْهَا الْقيمَة لجَمِيع الْوَرَثَة وَإِن ولدت مَيتا كَانَ عَلَيْهَا الْقصاص فان كَانَ إِنْسَان ضرب بَطنهَا فألقته مَيتا فَعَلَيهِ غرَّة وَلها مِيرَاثهَا من تِلْكَ الْغرَّة وَمَا بَقِي فَهُوَ لإخوة الْجَنِين وَتقتل هِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت