فهرس الكتاب

الصفحة 2231 من 2509

من أمه لَهُ وَهِي حَيَّة مَعَ ابْنهَا فانه يقْضِي عَلَيْهِمَا بِأَن يسعيان فِي الْمُكَاتبَة وَفِي الْأَقَل من قيمَة الْمكَاتب وَأرش الْجِنَايَة إِن كَانَ قضي بهَا على الْمكَاتب فَهِيَ لَهما لَازِمَة وَإِن لم يقْض بهَا عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فرفعهما أَوْلِيَاء الْجِنَايَة إِلَى السُّلْطَان قضي بهَا عَلَيْهِمَا فان قتلت الْأُم قَتِيلا خطأ قضي عَلَيْهَا أَن تسْعَى فِي قيمتهَا لأولياء الْقَتِيل فان قتل الابْن قَتِيلا خطأ قضي عَلَيْهِ أَن يسْعَى فِي قِيمَته لأولياء الْقَتِيل ويسعيان فِيمَا سوى ذَلِك على حَاله وَلَو كَانَت هَاتين الجنايتين قبل أَن يقْضِي عَلَيْهِمَا بِالْجِنَايَةِ الأولى لم يقْض ذَلِك من جِنَايَة الأولى من قبل أَن جِنَايَة الْأَب لَيْسَ بجنايتهما إِنَّمَا هُوَ دين لحقهما من قبل الْأَب فان عجز ورد رَقِيقا فانه يُبَاع الابْن فِي جِنَايَته خَاصَّة وتباع الْأُم فِي جنايتها خَاصَّة فان فضل من أثمانهما شَيْء كَانَ فِي جِنَايَة الْأَب وَإِن لم يفضل من اثمانهما شَيْء فَلَا شَيْء لأَصْحَاب جِنَايَة الْأَب

وَإِذا مَاتَت الْمُكَاتبَة وَتركت مائَة دِرْهَم ابْنا وَلدته فِي مكاتبتها وَعَلَيْهَا دين وَقد قتلت قَتِيلا خطأ قضي عَلَيْهَا بِهِ أَو لم يقْض فانه يقْضِي على الابْن أَن يسْعَى فِي الْمُكَاتبَة وَأَن يسْعَى فِي الدّين وَالْجِنَايَة وَيسْعَى فِيهَا على مَا وصفت لَك وَالْمِائَة دِرْهَم من أهل الْجِنَايَة وَأهل الدّين بِالْحِصَصِ وَإِنَّمَا أوجبت لأهل الْجِنَايَة ذَلِك من قبل أَن الْمُكَاتبَة خلفت ابْنا يسْعَى فِي مكاتبتها فَكَأَنَّهَا حَيَّة تسْعَى فِي مكاتبتها أَلا ترى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت