فهرس الكتاب

الصفحة 2206 من 2509

بِأَن العَبْد لَهُ وَكذبه بِالْجِنَايَةِ فان كَانَ الَّذِي كَانَ العَبْد فِي يَدَيْهِ قد كَانَ أقرّ أَنه عَبده فَعَلَيهِ أرش جَمِيع الْجِنَايَة وَهَذَا مِنْهُ اخْتِيَار لِأَنَّهُ أتْلفه باقراره وَإِن كَانَ الْمولى لم يكن أقرّ أَنه لَهُ حَتَّى أقرّ بِهِ لهَذَا الرجل فَالْعَبْد للْمقر لَهُ وَلَا يلْحق العَبْد وَلَا الْمولى الأول وَلَا الْمولى الآخر من الْجِنَايَة شَيْء لِأَن الْمولى لم يتْلف شَيْئا إِنَّمَا أقرّ على عبد غَيره فَلَا يجوز إِقْرَاره وَالْجِنَايَة إِذا كَانَت بِبَيِّنَة لَا يشبه الْجِنَايَة إِذا كَانَت باقرار الْمولى

وَإِذا جنى العَبْد جِنَايَة ثمَّ إِنَّه اعور أَو عمي أَو أَصَابَهُ بلَاء من السَّمَاء فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنَّمَا يُقَال لَهُ ادفعه على حَاله أَو افده وَكَذَلِكَ لَو أَن الْمولى بَعثه فِي حَاجَة فَعَطب فِيهَا أَو استخدمه لم يكن عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَان لِأَن لَهُ أَن يستخدمه وَلَو أذن لَهُ فِي التِّجَارَة بعد علمه بِجِنَايَتِهِ فَلحقه دين مثل الْقيمَة أَو أَكثر دَفعه بِالْجِنَايَةِ وَاتبعهُ أَصْحَاب الدّين فَاتَّبعُوهُ فِي دينهم ثمَّ ضمنُوا الْمولى قِيمَته لأهل الْجِنَايَة وَلَا يضمن الْأَرْش من قبل أَن هَذَا لَيْسَ بِاخْتِيَار مِنْهُ وَإِذا قتل العَبْد قَتِيلا خطأ ثمَّ فَقَأَ رجل عينه ثمَّ قتل آخر خطأ ثمَّ اخْتَار الْمولى أَن يَدْفَعهُ فانه يدْفع أرش الْعين إِلَى الأول وَيكون العَبْد بَينهمَا يضْرب فِيهِ الأول بِالدِّيَةِ إِلَّا مَا أَخذ من أرش الْعين وَيضْرب فِيهِ الآخر بِالدِّيَةِ وَالْأول أَحَق بِأَرْش الْعين لِأَنَّهُ لم يجن على الآخر إِلَّا وَهُوَ أَعور وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الَّذِي فقا عينه عبدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت