فهرس الكتاب

الصفحة 2195 من 2509

فِيهِ حبا يصب فِيهِ المَاء أَو طرحوا فِيهِ حَصى أَو ركبُوا فِيهِ بَابا أَو عَلقُوا عَلَيْهِ قناديل أَو طرحوا فِيهِ بواري أَو ظللوه فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم فِيمَن عطب بذلك وَكَذَلِكَ من فعل بِهِ من غَيرهم إِذا أذنوا لَهُ فِي ذَلِك وَإِن لم يأذنوا لَهُ فَهُوَ ضَامِن فِي قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِنَّه إِذا كَانَ فِي مَسْجِد الْعَامَّة فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم فِيهِ لِأَن هَذَا مِمَّا يصلح بِهِ الْمَسْجِد أستحسن ذَلِك إِلَّا الْبناء والحفر

وَإِذا قعد الرجل فِي الْمَسْجِد لحَدِيث أَو نَام فِيهِ أَو قَامَ فِيهِ فِي غير صَلَاة أَو مر فِيهِ مارا فَهُوَ ضَامِن لما اصاب كَمَا يضمن فِي الطَّرِيق الْأَعْظَم إِذا كَانَ مَسْجِد جمَاعَة فِي قَول أبي حنيفَة وفيهَا قَول آخر إِنَّه لَا ضَمَان عَلَيْهِ إِلَّا أَن يمشي فيطأ على إِنْسَان وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد وَإِذا حفر الرجل فِي سوق الْعَامَّة بِئْرا أَو بني فِيهَا بِنَاء دكانا أَو غَيره بِغَيْر أَمر السُّلْطَان فَهُوَ ضَامِن لما عطب بِهِ من شَيْء فان كَانَ بِأَمْر السُّلْطَان فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيهِ

وَإِذا مر الرجل فِي السُّوق رَاكِبًا فَمَا وطيء أَو وطئ دَابَّته فَهُوَ لَهُ ضَامِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت