فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2509

وَإِذا نخس الرجل الدَّابَّة وَعَلَيْهَا رَاكب فَوَثَبت بِهِ فَأَلْقَت الرَّاكِب فالناخس ضَامِن وَإِن جمحت فَوَثَبت وَلم تلقه حَتَّى أوطأت إنْسَانا فالناخس ضَامِن لما أوطأت فِي فورها ذَلِك أَلا ترى أَنه يضمن الرَّاكِب فَكَذَلِك يضمن مَا أصَاب الدَّابَّة وَإِذا كَانَ الناخس عبدا فَمَا اصابت الدَّابَّة فَهُوَ فِي رقبته يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ أَو يفْدِيه وَإِذا كَانَ الناخس صَبيا حرا فَهُوَ فِي ذَلِك وَالرجل سَوَاء وَإِذا مرت الدَّابَّة بِشَيْء قد نصب فِي الطَّرِيق ذَلِك الشَّيْء فنفت إنْسَانا قتلته فَهُوَ على الَّذِي نصب ذَلِك

وَإِذا كَانَ الرجل يسير فِي الطَّرِيق فَأمر عبدا لغيره فنخسها فنفحت فَلَا ضَمَان على وَاحِد مِنْهُمَا وَإِن وطِئت فِي فورها ذَلِك الَّذِي نخسها فِيهِ إنْسَانا فَقتلته فعلى عَاقِلَة الرَّاكِب نصف الدِّيَة وَفِي عنق العَبْد نصف الدِّيَة يَدْفَعهُ مَوْلَاهُ بهَا أَو يفْدِيه وَيرجع الْمولى بِقِيمَة عَبده على الَّذِي أمره بالنخس وَكَذَلِكَ لَو أمره بِالسوقِ أَو بِقُوَّة الدَّابَّة وَإِن كَانَ الرَّاكِب عبدا فَأمر هَذَا العَبْد عبدا آخر فساق دَابَّته 15 فأوطأت إنْسَانا فَمَاتَ فَالدِّيَة فِي أعناقهما نِصْفَيْنِ يدفعان بهَا أَو يفديان وَلَا شَيْء على الرَّاكِب مِمَّا أَمر بِهِ بثإذا كَانَ مَحْجُورا عَلَيْهِ ءحتى يعْتق فَيكون عَلَيْهِ قيمَة العَبْد العَبْد الَّذِي أمره بِالسوقِ وَإِذا كَانَ عبدا تَاجِرًا فَهُوَ دين عَلَيْهِ فِي عُنُقه وَهُوَ عبد وَكَذَلِكَ إِن كَانَ مكَاتبا فَهُوَ دين فِي عُنُقه يسْعَى فِيهِ وَإِذا قاد الرجل قطارا فِي طَرِيق الْمُسلمين فَمَا أوطأ أَو القطار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت