فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 2509

يجوز وَينفذ على نَفسه وَإِذا أعْطى الرجل الصَّبِي حَدِيدَة أَو عَصا أَو سِلَاحا يمسِكهُ لَهُ وَلم يَأْمُرهُ بِشَيْء فَعَطب الصَّبِي بذلك فان الرجل ضَامِن لما أصَاب الصَّبِي من ذَلِك على عَاقِلَة الرجل لِأَنَّهُ من فعله وَإِن قتل الصَّبِي نَفسه بذلك أَو قتل بِهِ رجلا لم يضمن الرجل الَّذِي دفع إِلَيْهِ من ذَلِك شَيْئا لِأَن الصَّبِي أحدث عملا فِي ذَلِك وَلم يَأْمُرهُ بِهِ الرجل وَإِذا اغتصب الرجل الْحر الصَّبِي فَذهب بِهِ فَهُوَ ضَامِن لَهُ إِن قتل أَو أَصَابَهُ حجر أَو جرح فان مَاتَ ميتَة نَفسه لم يضمن إِنَّمَا يضمن إِذا أَصَابَته جِنَايَة أَو أكله سبع أَو تردى من حَائِط أَو جبل فان لم يصبهُ شَيْء من ذَلِك وأصابته حمى أَو خراج أَو مرض فَمَاتَ مِنْهُ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَن هَذَا مرض وَذَلِكَ جِنَايَة وَإِذا قتل الصَّبِي رجلا قد اغتصبه رجل لم يكن على الَّذِي اغتصبه من ذَلِك شَيْء لِأَنَّهُ لم يَأْمُرهُ بذلك وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوه وَإِذا حمل الرجل الصَّبِي الْحر على دَابَّة فَقَالَ لَهُ أمْسكهَا وَلَيْسَ مِنْهُ بسبيل فَسقط عَن الدَّابَّة فَمَاتَ الرجل ضَامِن لديته على عَاقِلَته وَإِن كَانَ الصَّبِي مثله يركب أَولا يركب فَهُوَ سَوَاء

وَإِن سَار الصَّبِي فأوطأ إنْسَانا فَقتله وَهُوَ يسير على الدَّابَّة مستمسك عَلَيْهَا فديَة ذَلِك على عَاقِلَة الصَّبِي من قبل أَنه أحدث السّير وَلم يَأْمُرهُ بِهِ الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت